السيد محمد حسن الترحيني العاملي

46

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هنا ( 1 ) ، وترك الولد وليس بوجه . [ في صيغة النذر ] ( والصيغة : إن كان كذا فللّه عليّ كذا ) هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط ( 2 ) ، ويستفاد من الصيغة أن القربة ( 3 ) المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات ، بل يكفي تضمن الصيغة لها ( 4 ) ، وهو هنا موجود بقوله : للّه علي وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله : قربة إلى اللّه أو للّه ونحوه ، وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب . وهو الأقرب .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب النذر والعهد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب النذر والعهد حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النذر والعهد حديث 2 .